واجبات الصيام
يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل او بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وان رؤي نهارا فهو للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في إثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا وسن الفطر عليه ومسافر يقصر وان أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل ويصح العربي ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا .
ومن ادخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو استقاء فقاء أو استنمى أو باشر دون الفرج فامنى او امذى أو كرر النظر فامنى أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر لا أن فكر فانزل أو دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه او زاد على ثلاث، ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لايتحلل وان وجد طعمهما في حلقه افطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ان ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد ثم فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى أخر بلا عذر فأن فعل وجب مع القضاء أطعام مسكين عن كل يوم وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من راس ماله ولا يصام وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مباشرة ولي.
ويسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وأكده بيوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر او حج وعمرة كره بلا عذر.
والاعتكاف سنة و لا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه أن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا وان نذره اوالصلاة في الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعلة فيه وفي الأفضل وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم لإفساده كفارة يمين وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل او بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وان رؤي نهارا فهو للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في إثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا وسن الفطر عليه ومسافر يقصر وان أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل ويصح العربي ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا .
ومن ادخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو استقاء فقاء أو استنمى أو باشر دون الفرج فامنى او امذى أو كرر النظر فامنى أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر لا أن فكر فانزل أو دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه او زاد على ثلاث، ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لايتحلل وان وجد طعمهما في حلقه افطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ان ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد ثم فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى أخر بلا عذر فأن فعل وجب مع القضاء أطعام مسكين عن كل يوم وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من راس ماله ولا يصام وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مباشرة ولي.
ويسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وأكده بيوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر او حج وعمرة كره بلا عذر.
والاعتكاف سنة و لا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه أن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا وان نذره اوالصلاة في الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعلة فيه وفي الأفضل وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم لإفساده كفارة يمين وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة